الطعن بالشكوى ضد القرار التنفيذي - حكمه
القاعدة القضائية
إن الطعن بالشكوى ضد القرار التنفيذي لم يعد طريقاً من طرق الطعن وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ حالياً.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر. وفي الموضوع تبين أن الطعن في محله، إذ إن محكمة استئناف حضرموت أصدرت القرار المطعون فيه دون أن يتقدم إليها أحد أطراف الخصومة بطعن فيه وفقاً للشروط والمواعيد المحددة قانوناً، إذ إن الطعن بالشكوى ضد القرار التنفيذي لم يعد طريقاً من طرق الطعن وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ حالياً، فيكون قرارها باطلاً قانوناً. ولما كان الحكم الابتدائي غير منهٍ للخصومة حول قدر المبلغ الذي يدعي البائع أنه خسره بسبب عقد البيع، فيلزم إعادة القضية إلى محكمة المكلا الابتدائية لطلب الطرفين واستكمال ما يلزم للفصل في هذه الجزئية، ثم الجزم على ضوء ما يتضح لديها وفقاً لأحكام الشرع والقانون. ولما سلف ذكره من الأسباب وبعد المداولة
الموجز
الطعن بالشكوى ضد القرار التنفيذي - حكمه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.2- إلغاء قرار محكمة استئناف حضرموت المطعون فيه المشار إليه.3- إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف حضرموت لإحالته إلى محكمة المكلا لاستيفاء ما أشرنا إليه آنفاً وإصدار حكم منهٍ للخصومة وفقاً للشرع والقانون.
هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا، والله من وراء القصد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 24/12/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف
وعضوية القضاة: عبد الله علي العنسي، هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، أحمد محمد الحوثي، إبراهيم شيخ عمر الكاف
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 210-211 - الصفحة المطبوعة: ٢٠٩
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية