الطعن على الحكم ممن قبله غير مقبول
القاعدة القضائية
وفي الموضوع تبين أن الطعن لم يستند إلى أي سبب من الأسباب الواردة حصراً في المادة (214) من قانون المرافعات، وأن الطاعن قد قبل الحكم صراحة ومضى المدعي المطعون ضده في اليمين المحكوم بها حسب محضر الجلسة الموقع عليه من رئيس محكمة الطويلة، الذي يعتبر محرراً رسمياً لا يطعن عليه إلا بالتزوير، وقد ثبتت صحة المحضر بتقرير المعمل الجنائي المدون في حكم محكمة استئناف المحويت المطعون فيه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق اتضح أن الطعن قدم من ذي صفة وفي ميعاده حسب قرار دائرة فحص الطعون. وفي الموضوع تبين أن الطعن لم يستند إلى أي سبب من الأسباب الواردة حصراً في المادة (214) من قانون المرافعات، وأن الطاعن قد قبل الحكم صراحة ومضى المدعي المطعون ضده في اليمين المحكوم بها حسب محضر الجلسة الموقع عليه من رئيس محكمة الطويلة، الذي يعتبر محرراً رسمياً لا يطعن عليه إلا بالتزوير، وقد ثبتت صحة المحضر بتقرير المعمل الجنائي المدون في حكم محكمة استئناف المحويت المطعون فيه. إضافة إلى أن استئناف المستأنف للحكم قدم إلى محكمة استئناف المحويت الأحمر بعد مضي سنة من علم المستأنف الطاعن بالحكم كما هو ثابت من أسباب الحكم الاستئنافي. وأما الجنبية التي أثارها الطاعن في عريضة طعنه فله أن يرفع بشأنها دعوى مستقلة أمام المحكمة الابتدائية إن أراد. وبناءً على ما تقدم
الموجز
الطعن على الحكم ممن قبله غير مقبول.
منطوق الحكم
1- رفض الطعن.2- إقرار الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف المحويت بتاريخ 18/ذي القعدة/1420هـ الموافق 23/2/2000م.3- مصادرة مبلغ الكفالة.
هذا ما قررناه، والله من وراء القصد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 24/10/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 159-160 - الصفحة المطبوعة: ١٥٨
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية