قيد الشفعة لدى أمين البلد أو الحي فور العلم بالشراء ودفع الثمن إليه دون طلبها من المشتري - حكمه
القاعدة القضائية
ما أجاب به الطاعن لدى المحكمة الابتدائية والاستئنافية على الدفع الذي تقدم به المطعون ضده بأنه قيد الشفعة فور علمه بالشراء لدى الأمين ودفع المبلغ بكامله إليه، بمعنى أن الطاعن لم يتقدم إلى المطعون ضده بأي طلب للشفعة وإنما تقدم إلى الأمين، وهذا يعتبر تراخياً عن طلب الشفعة.
حيثيات الحكم
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 24/محرم/1422هـ الموافق 18/4/2001م، وحيث إن الطاعن ينتقد على الحكم الاستئنافي في طعنه ما سبق إيجازه، فقد تم للدائرة الاطلاع على كل الأوراق المتعلقة بالقضية، ومن ذلك محصل الحكم الابتدائي والاستئنافي مع جزم المحكمتين بعد تعليلهما، وعلى الطعن والرد. فتبين أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في محله، ويؤيد ذلك ما أجاب به الطاعن لدى المحكمة الابتدائية والاستئنافية على الدفع الذي تقدم به المطعون ضده بأنه قيد الشفعة فور علمه بالشراء لدى الأمين ودفع المبلغ بكامله إليه، بمعنى أن الطاعن لم يتقدم إلى المطعون ضده بأي طلب للشفعة وإنما تقدم إلى الأمين، وهذا يعتبر تراخياً عن طلب الشفعة. لذلك وبعد المداولة
الموجز
قيد الشفعة لدى أمين البلد أو الحي فور العلم بالشراء ودفع الثمن إليه دون طلبها من المشتري - حكمه.
منطوق الحكم
قررت الدائرة رفض الطعن والموافقة على الحكم الاستئنافي لما علله ولما ذكرنا، ومصادرة الكفالة لخزينة الدولة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 21/10/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 156 - الصفحة المطبوعة: ١٥٥
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية