إلغاء حكم المحكم يلغي ما ترتب عليه
القاعدة القضائية
إن المحرر لم تُذكر فيه دعوى ولا إجابة، وبهذا يتضح أن حكم المحكم جاء مخالفاً للمادة (53) من قانون التحكيم، وذلك مما يستوجب إلغاءه وإلغاء ما ترتب عليه.
حيثيات الحكم
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٢ ه الموافق ١٦ ٦ ٢٠٠١ م فقد تم الاطلاع على ما حرره الشيخ ... والرائد ... وما تعقبه من محكمة الاستئناف م/المحويت من التأييد لحكم المحكمين كما تم الاطلاع على الطعن المقدم من ومن إليه والرد عليه فوجدنا الطعن ينعى على حكم المحكم عدم وجود تحكيم للمحكم محرراً في ورقة ولا يوجد فيه دعوى ولا إجابة وعدم ذكر حدود بصيرة الطاعن وتطبيقها على محل النزاع هذا وبعد الرجوع إلى ما حرره المذكوران وجدناه خالياً من ذكر التحكيم ووثيقته كما لا يوجد في الملف وثيقة التحكيم وأن المحرر لم تذكر فيه دعوى ولا إجابة وبهذا يتضح أن حكم المحكم جاء مخالفاً للمادة ٥٣ من قانون التحكيم وذلك مما يستوجب إلغاءه وإلغاء ما ترتب عليه ومن كانت له دعوى قدمها إلى المحكمة الابتدائية المختصة صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا، ، ،
الموجز
إلغاء حكم المحكم يلغي ما ترتب عليه
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 19/محرم/1423هـ الموافق 2/4/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 65 - الصفحة المطبوعة: 64
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية