المحرر المتفق عليه من طرفي التحكيم المضمن في حكم المحكم - حكمه
القاعدة القضائية
إن حكم التحكيم قد بني على ما اتفق عليه الطرفان المحتكمان من التسوية، وأن المحكمين قد حررا ما اتفق عليه الأطراف طبقاً لما تنص عليه المادة (46) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م. وحيث إن ما اتفق عليه الطرفان من التسوية هو عبارة عن محرر متراضى عليه منهما ومؤيد بتوقيعهما، وطلب الطاعن من المحكمة الابتدائية التنفيذ ضد الطرف الآخر، فإن هذا الاتفاق يعتبر نهائياً لا يقبل التنازل عنه إذا صار واجب التنفيذ.
حيثيات الحكم
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الاثنين 28/رجب/1422هـ الموافق 15/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. علي ناصر سالم
وعضوية القضاة: أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب، أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 150-151 - الصفحة المطبوعة: ١٤٩
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية