إطلاع الأصيل أو وكيله على فقرات منطوق الحكم بعد النطق به في غيابهما - حكمه
القاعدة القضائية
إن اطلاع محامي المحكوم عليه على فقرات منطوق الحكم بعد النطق به في غيابه وموكله لا يعد سبباً لاحتساب بدء مدة الطعن في الحكم؛ لأن النص اشترط لاحتساب بداية المدة حضور صاحب الشأن في الجلسة التي يتم فيها النطق بالحكم، فإذا لم يتوافر الشرط فلا تسري المدة إلا من تاريخ تسلم صاحب الشأن نسخة حكمه الأصلية حسب منطوق نص المادة (200) مرافعات.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية تبين أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه الشكلية حسب قرار دائرة فحص الطعون المشار إليه، فيكون مقبولاً شكلاً. وفي الموضوع تبين أن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة كانت قد أصدرت قراراً بتاريخ 10/3/1998م بقبول الالتماس شكلاً وحددت لنظر موضوعه، ولم يتقدم الطاعن بطعنه بالنقض في القرار حتى صدر القرار المؤرخ 20/7/1999م المطعون فيه المتضمن قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً. وتبين أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة جنوب غرب الأمانة بتاريخ 7/4/1997م نطق به في غياب المطعون ضده حالياً وغياب محاميه، ولذلك فلا تسري مدة الطعن بالاستئناف في حقه إلا من تاريخ تسلمه نسخة حكمه الأصلية حسب نص الفقرة الثانية من المادة (200) من قانون المرافعات رقم (28) لسنة 1992م. ولم يتسلم المذكور نسخة حكمه إلا بتاريخ 7/6/1997م، وسدد رسوم استئنافه بالقسيمة رقم (135، 86) المؤرخة 13/7/1997م حسب الظاهر من أوراق الملف. وبذلك يكون القرار الصادر بقبول الالتماس شكلاً وموضوعاً المطعون فيه قد صدر وفق صحيح القانون، وأن الطعن جاء خالياً من أسبابه الواردة حصراً في المادة (214) مرافعات ويتعين الحكم برفضه من حيث الموضوع. وأما اطلاع محامي المحكوم عليه على فقرات منطوق الحكم بعد النطق به في غيابه وموكله، فلا يعد ذلك سبباً لاحتساب بدء مدة الطعن في الحكم، لأن النص اشترط لاحتساب بداية المدة حضور صاحب الشأن في الجلسة التي تم فيها النطق بالحكم، فإذا لم يتوفر الشرط وهو كذلك فلا تسري المدة إلا من تاريخ تسلم صاحب الشأن نسخة حكمه الأصلية حسب منطوق نص المادة (200) سالفة الذكر. ولذلك يكون الطعن مجرد جدل لا جدوى منه. للأسباب السابق ذكرها، وبعد المداولة
الموجز
إطلاع الأصيل أو وكيله على فقرات منطوق الحكم بعد النطق به في غيابهما - حكمه.
منطوق الحكم
1- رفض الطعن من حيث الموضوع.2- تأييد القرار الصادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة بتاريخ 20/7/1999م، المتضمن قبول التماس المطعون ضده شكلاً وموضوعاً.3- إعادة ملف القضية إلى المحكمة المذكورة للسير في إجراءات نظر موضوع استئناف المستأنف في الحكم الصادر من محكمة جنوب غرب الأمانة المؤرخ 7/4/1997م والبت فيه بحكم حاسم للنزاع وفقاً للقانون.4- مصادرة الكفالة لخزينة الدولة.
هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا، والله من وراء القصد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 4/10/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 138-139 - الصفحة المطبوعة: ١٣٧
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية