الضمانة من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة - أثرها
القاعدة القضائية
إهمال مستند الضمانة هو ما يجب القول به؛ لأنها ضمانة من فضولي على الغير فيما لا يلزم الوفاء به، فالوكيل المضمون عليه هو وكيل في البيع لا غير، ثم قد تم عزله وحصلت الضمانة بعد عزل الوكيل، وبذلك انعدمت صفته.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
منطوق القرار
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 14/محرم/1423هـ الموافق 1/4/2003م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 69 - الصفحة المطبوعة: 68
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية