لا تقام الدعوى إلا على واضع اليد
القاعدة القضائية
من المعلوم شرعاً أن الدعوى لا تقام إلا على واضع اليد، وحيث إنه لم يُطلب بالحضور أمام المحكم أو يمثل تمثيلاً صحيحاً، وكان من الواجب على المحكم أن يفعل ذلك لكي تسير القضية في مسارها الصحيح.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع والتأمل والمداولة تبين أن دائرة فحص الطعون قد أصدرت قرارها برقم ٥٢٣٠ وتاريخ ١ ٢ ١٤٢٢ ه الموافق ٧ ٥ ٢٠٠١ م بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تبين أن الموضع المتنازع عليه لم يكن تحت يد المدعى عليهم بل إنه تحت يد وهذا ما أكدته الدعوى وحيث إنه من المعلوم شرعاً أن الدعوى لا تقام إلا على واضع اليد وحيث إنه لم يطلب بالحضور أمام المحكم أو يمثل تمثيلاً صحيحاً وكان من الواجب على المحكم أن يفعل ذلك لكي تسير القضية في مسارها الصح يح وحيث أن محكمة الاستئناف لم تتنبه لهذا وأيدت المحكم في حكمه وإن كان قد وصل إلى النتيجة المطلوبة إلا أن هذا لا يمكن تجاوزه لمخالفته المادة ٦ فقرة أ إثبات والمادة ٥٣ فقرة ز قانون تحكيم وحيث أن الحكم قد اشتمل على بطلان في الإجراءات مؤثرة في الحكم وخ الف صحيح الشرع والقانون وبالتالي فإنه يتعين على الدائرة أن تحكم بنقض الحكم الاستئنافي المؤيد لحكم المحكم وعلى المدعين تقديم دعوى إذا أرادوا إلى المحكمة المختصة على واضع اليد بخصوص المتنازع عليه موضع فرج
منطوق الحكم
المنطوق:
1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.
2- نقض حكم محكمة الاستئناف المؤرخ 5/شعبان/1420هـ الموافق 13/11/1999م المؤيد لحكم التحكيم المشار إليه في الأسباب.
3- إحالة ملف أوراق القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة لمن أراد أن يقدم دعوى.
4- إعادة الكفالة للطاعن.
5- يتحمل كل طرف مخاسيره القضائية.
وبهذا حكمنا وصدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الاثنين 4/3/1423هـ الموافق 15/5/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 96-97 - الصفحة المطبوعة: 95
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية