تعديل حكم المحكم - حكمه
القاعدة القضائية
إن المحكمة الاستئنافية قد قررت تعديل حكم المحكم دون توفر حالة من حالات دعوى البطلان المنصوص عليها بمنطوق المادة (53) من قانون التحكيم النافذ، فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون مما يستوجب نقضه وإلغاء الحكم الصادر عنها.
حيثيات الحكم
هذا وقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 6/8/1421هـ الموافق 2/11/2000م، فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه. تبين بأن النزاع في هذه القضية قد تم حسمه بحكم تحكيم صادر عن المحكم القاضي/ سعيد ناجي القطاع، وتم الطعن في هذا الحكم أمام محكمة استئناف محافظة البيضاء، والتي نظرت في الطعن وبعد السماع القضائي قررت تعديل الحكم فيما يتعلق بالغلة المحكوم بها على محمد أحمد الولع الصغير لأخيه علي أحمد الولع إلى الحكم عليه بربع غلة أرض أخيه وبما يقدره عدلان عن المدة المحددة في حكم المحكم، وتأييد ما قضى به الحكم بخصوص اليمين على محمد أحمد الولع المذكور حول سرقة القات. وحيث إن المادة (53) من قانون التحكيم رقم (22) لعام 1992م والمعدل بالقانون رقم (32) لعام 1994م قد نصت على أنه لا يجوز إبطال حكم التحكيم إلا إذا توفرت حالة من الحالات الآتية: أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون. ب- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية. ج- إذا كانت الإجراءات غير صحيحة. د- إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها. هـ- إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم. و- إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً. ز- إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. وفيما عدا هذه الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وحيث إن المحكمة الاستئنافية قد قررت تعديل حكم المحكم دون توفر حالة من حالات دعوى البطلان المنصوص عليها بمنطوق المادة (53) من قانون التحكيم النافذ، فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون مما يستوجب نقض وإلغاء الحكم الصادر عنها. لكل هذه الأسباب
الموجز
تعديل حكم المحكم - حكمه.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد حكم التحكيم الصادر في 1/شعبان/1419هـ الموافق 20/11/1998م بكل فقراته.
صدر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم السبت 4/شعبان/1422هـ الموافق 20/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
وعضوية القضاة: أحمد أحمد الديلمي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 154-155 - الصفحة المطبوعة: ١٥٣
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية