لا يجوز قبول الطعن بالاستئناف بدون استيفاء الرسوم
القاعدة القضائية
قبول الطعن بالاستئناف بدون استيفاء الرسوم القضائية هو خطأ قانوني تتحمل تبعاته إدارة الشئون القضائية بمحكمة الاستئناف.
حيثيات الحكم
بما أن القضية بعد رفعها إلى الاستئناف بقيت في أدراج دائرة شئون القضاء مدة تزيد على عشر سنوات دون أن تحرك إلى أن عرضت أخيراً في عام 1420هـ، فعقبت الشعبة بعد قبول الاستئناف دون بحث من المسؤولين عن قيد الأحكام: كيف كان قبول القضية وقيدها، وما سبب بقائها هذه المدة؟ وبما أن في ذلك إهداراً لحق المواطنين وحرمانهم من الدرجة الثانية من التقاضي بدون سبب يذكر منهم، فقد لزم إرجاع القضية إلى محكمة استئناف محافظة الحديدة للبحث اللازم، وإعطاء هذه القضية وأمثالها التي سبق من الدائرة المدنية بالمحكمة العليا إرجاعها لنفس السبب الاهتمام الكافي؛ لأن قبول الطعن بالاستئناف دون استيفاء الرسوم القضائية هو خطأ قانوني تتحمل تبعاته إدارة الشئون القضائية بمحكمة الاستئناف، مع مراعاة حقوق المواطنين في التقاضي والفصل في مثل هذه القضايا وفقاً للشرع والقانون.
الموجز
لا يجوز قبول الطعن بالاستئناف بدون استيفاء الرسوم.
منطوق الحكم
إرجاع القضية إلى محكمة استئناف محافظة الحديدة للبحث اللازم، وإعطاء القضية وأمثالها الاهتمام الكافي، مع مراعاة حقوق المواطنين في التقاضي والفصل فيها وفقاً للشرع والقانون.
صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 24/12/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 214 - الصفحة المطبوعة: ٢١٣
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية