توجيه اليمين إلى ورثة المحكوم عليه بعد وفاته وأثر الحلف أو النكول
القاعدة القضائية
إذا توفي المحكوم عليه باليمين فإن اليمين توجه إلى ورثته البالغين، ويحلفون على نفي العلم، ويصدر الحكم الحاسم للنزاع على ضوء اليمين أو النكول.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية تبين أن الحكم الاستئنافي المؤرخ 30/شوال/1417هـ الموافق 11/3/1997م لم يصدر في جلسة علنية بحضور طرفي النزاع. ووفقاً لنص المادة (200) مرافعات رقم (28) لسنة 1992م في فقرتيها الثانية والثالثة، يبدأ ميعاد الطعن في حق من لم يكن حاضراً من الخصوم جلسة النطق بالحكم من تاريخ تسلمه نسخة الحكم الأصلية. والثابت في الأوراق أن الملتمس تسلم نسخة حكمه الرسمية من محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية بتاريخ 6/ربيع الأول/1419هـ الموافق 30/6/1998م، وطعن بالنقض في الحكم إلى المحكمة العليا بتاريخ 5/ربيع الثاني/1419هـ الموافق 29/7/1998م، حسب الثابت من تأشيرة رئيس محكمة نهم وبني حشيش الممهورة بخاتم المحكمة الرسمي، وبذلك ثبت تقديم الطعن بالنقض خلال ميعاده المقرر قانوناً بستين يوماً. وبظهور هذه الإفادة تتحقق للملتمس الحالة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (266) مرافعات. ولما كان الملتمس قد تسلم نسخة حكمه الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا المؤرخ 1/ربيع الثاني/1420هـ الموافق 14/7/1999م من محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية بتاريخ 23/رجب/1420هـ الموافق 31/10/1999م، وسدد رسوم التماسه بتاريخ 15/11/1999م بموجب إشعار السداد الصادر من البنك المركزي فرع صنعاء، ووفقاً للمادة (227) مرافعات، يكون طلب الالتماس قد قدم في الميعاد. ومن حيث الموضوع، فإن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً قد صدر معلقاً على يمين المدعى عليه، ولأن الحكم المعلق غير منهٍ للخصومة يتعين إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتوجيه اليمين. ولما كان المحكوم عليه باليمين قد انتقل إلى ربه فإن اليمين توجه إلى ورثته البالغين، ويحلفون على نفي العلم، فإن حلفوا أو نكلوا لزم إصدار حكم حاسم للنزاع على ضوء اليمين أو النكول، ومن له طعن يقدمه وفقاً للقانون. وللأسباب المتقدم ذكرها، وبعد المداولة، قررت الدائرة الآتي
الموجز
وفاة المحكوم عليه باليمين لا تسقط أثرها؛ فتوجه إلى ورثته البالغين على نفي العلم، ويحسم النزاع بحسب الحلف أو النكول.
منطوق الحكم
1- قبول الالتماس المقدم من الملتمس شكلاً.2- وفي الموضوع إلغاء الفقرتين (1، 2) من منطوق الحكم الملتمس فيه الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا المؤرخ 1/ربيع الثاني/1420هـ الموافق 14/7/1999م، وتعديل الفقرة (3) من منطوقه، وذلك بإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة صنعاء والجوف لإحالته إلى محكمة أول درجة لاستيفاء اليمين المحكوم بها والجزم على ضوئها أو النكول عنها.3- إعادة مبلغ كفالة الطعن بالنقض ومبلغ أمانة طلب الالتماس إلى الملتمس.
هذا ما ظهر لنا، والله من وراء القصد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 7/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 238-239 - الصفحة المطبوعة: ٢٣٧
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية