كتابة حكم التحكيم شرط لصحته ونفاذه
القاعدة القضائية
لا يعد قول المحكم حكماً ما لم يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة (48) من قانون التحكيم؛ لأن الكتابة شرط لصحته ونفاذه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا سالف الذكر. وفي الموضوع تبين أن وثيقة التحكيم المؤرخة 30/7/1419هـ المشار إليها في الحكمين الابتدائي والاستئنافي لا يعتد بها لعدم التوقيع عليها من الطاعن، وإنما وقعها ابن أخيه، كما جاء بشهادة الشاهد المدونة في الحكم الابتدائي، وبذلك لا يعتد بما سمي تحكيماً. كما أن المحكم لم يصدر حكماً مكتوباً مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة (48) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1999م، ولا يعتبر قوله حكماً؛ لأن كتابة حكم التحكيم شرط لصحته ونفاذه. وإذ قضت المحكمة الابتدائية بتنفيذ ما قاله فإنها تكون قد خالفت صحيح القانون، كما أن محكمة الاستئناف سارت على الخطأ نفسه حين قضت بتأييد الحكم الابتدائي. لذلك كله، وبعد المداولة، قررت الدائرة الآتي
الموجز
كتابة حكم التحكيم واستيفاؤه البيانات القانونية شرط لصحته ونفاذه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف حضرموت - الشعبة المدنية - المؤرخ 9/صفر/1421هـ الموافق 13/5/2000م، المؤيد للحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.2- إعادة مبلغ كفالة الطعن للطاعن.3- للطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة بدعوى صحيحة إن أرادا.
والله من وراء القصد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 9/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 244-245 - الصفحة المطبوعة: ٢٤٣
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية