القبول بالحكم الخالي عن الدعوى والإجابة
القاعدة القضائية
إن سبق القنوع من أطراف النزاع بحكم التحكيم بحسبما هو مدون بظاهر نسختي الحكم مع توقيعاتهم، وبعد القنوع والتشريف، غير أنه ظهر أن حكم التحكيم خال من الدعوى والإجابة فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها والأشجار والأحجار، ولم يتضمن البيانات اللازم توافرها بحسبما نصت عليه المادة (48) من قانون التحكيم، وقد أهملت محكمة الاستئناف هذا الجانب واعتبرت الحكم نهائياً رغم بطلانه في الجانب المدني.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه، مع الاطلاع على حكم التحكيم المشرف بظاهره من أطراف النزاع، وعلى حكم الشعبة الجزائية الذي قضى بعدم اختصاصها لكون القضية مدنية وقضى بإحالة القضية إلى الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف، وعلى حكم الشعبة المدنية الذي قضى برفض الطعن شكلاً واعتبار حكم المحكمين المشار إليه نهائياً واجب النفاذ. وتبين أن سبق القنوع من أطراف النزاع بحكم التحكيم بحسبما هو مدون بظاهر نسختي الحكم مع توقيعاتهم، وبعد القنوع والتشريف، غير أنه ظهر أن حكم التحكيم خال من الدعوى والإجابة فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها والأشجار والأحجار، ولم يتضمن البيانات اللازم توافرها بحسبما نصت عليه المادة (48) من قانون التحكيم، وقد أهملت محكمة الاستئناف هذا الجانب واعتبرت الحكم نهائياً رغم بطلانه في الجانب المدني. ولذلك
الموجز
القبول بالحكم الخالي عن الدعوى والإجابة.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.2- تأييد الحكم الاستئنافي المؤيد لحكم التحكيم في موضوع الجنايات والأروش، وعدم تأييدهما فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها والأشجار والأحجار، ومن له دعوى في ذلك فعليه أن يتقدم بها إلى محكمة أول درجة، وعليها اتخاذ إجراءاتها على وجه الصحة.
والله الموفق. صدر عن الدائرة بتاريخ 19/شعبان/1422هـ الموافق 4/11/2001م.
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 4/11/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 185-186 - الصفحة المطبوعة: ١٨٤
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية