التجاوز لقواعد الإجراءات وخلو الحكم مما يجب توافره فيه يجعله باطلاً
القاعدة القضائية
بالنظر لما اكتنف القضية من قصور في الاستيفاء وتجاوز لقواعد الإجراءات المنظمة لعمل القضاء، فهناك تجاوزات واضحة، وما نعاه القرار المطعون فيه على حكم محكمة أول درجة من قصور حتى اعتبره لا يمثل وثيقة رسمية لخلوه من الشروط الواجب توفرها فيه هو نفسه الموجه إلى الحكم المطعون فيه، حيث ابتسر النزاع من أوله وقضى باعتماد حكم المحكم في الوقت الذي لم يدفع به أي من طرفي الخصومة في الدعوى، لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام الشعبة الاستئنافية، ولم يتمسك به أي من الأطراف، ولم يضمن في القرار المطعون فيه، ولم يرفق بملف القضية، الأمر الذي جعل القضية في وضع غامض يصعب معه تكوين قناعة بعينها.
حيثيات الحكم
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 30/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد العرشاني
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 179-180 - الصفحة المطبوعة: ١٧٨
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية