طلب إعادة التنفيذ مع عدم إثارة استشكال - أثره
القاعدة القضائية
إن قرار التنفيذ لا يحمل صفة القرار التنفيذي؛ لأنه تضمن فقط تكرير الحكم الابتدائي، ولم يعرف من خلاله موقف المنفذ ضده من التنفيذ، إذ لم يذكر له استشكال تكون محكمة التنفيذ ملزمة بالفصل فيه عملاً بالمادة (238) من قانون المرافعات.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على قرار التنفيذ الابتدائي وعلى قرار محكمة الاستئناف المؤيد له، مع الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها، ومع الرجوع للاطلاع على الحكم الابتدائي المنفذ الصادر بتاريخ 28/4/1992م الذي قضى بثبوت ملكية القطعة موضوع النزاع حسب حدودها المبينة للمدعي وشركائه، وقد تبين قيام المحكمة الابتدائية بمعاينة موقع المتنازع عليه مستصحبة الخبير الزراعي، وتقرر لديها انفصال القطعة المتنازع عليها واستقلالها بحدودها الفاصلة، الأمر الذي لا يجدي نفعاً معه طعن الطاعن الذي أثار فيه مسألة أن المعيان يحتوي على ثلاثين فردة، مع تركيز طعنه على الحكم الابتدائي الأول الذي قضى بثبوت ملكية القطعة موضوع النزاع للمدعي وشركائه الصادر بتاريخ 28/4/1992م، والذي مضى عليه أكثر من ثمان سنوات، مع خلو العريضة من الطعن في قرار التنفيذ. كما تبين أن قرار التنفيذ لا يحمل صفة القرار التنفيذي؛ لأنه تضمن فقط تكرير الحكم الابتدائي، ولم يعرف من خلاله موقف المنفذ ضده من التنفيذ، إذ لم يذكر له استشكال تكون محكمة التنفيذ ملزمة بالفصل فيه عملاً بالمادة (238) من قانون المرافعات. وحينئذ فإنه لا معنى لقرار التنفيذ سوى أنه إعادة فتح نزاع أغلق بحكم نهائي أصبح له قوة الشيء المقضي به، وذلك خلافاً لنص المادة (57) مرافعات. ولذلك قررنا ما يلي
الموجز
طلب إعادة التنفيذ مع عدم إثارة استشكال - أثره.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً.2- وفي الموضوع: إلغاء قرار التنفيذ لعدم قانونيته ولأنه لا معنى له، ولزوم التوقف على الحكم الابتدائي المنفذ.3- مصادرة الكفالة.
والله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل،،، بتاريخ 10/شوال/1422هـ الموافق 25/12/2001م.
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 25/12/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 215-216 - الصفحة المطبوعة: ٢١٤
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية