إذا خالف حكم المحكم قانون التحكيم - حكمه
القاعدة القضائية
لما كانت القضية قد سارت في نظرها بطريقة غير سليمة وحصلت تجاوزات خلافاً لما نصت عليه الفقرة (و) من المادة (53) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م، والمادة (11) منه التي أوجبت أن يكون حكم المحكم مسبباً ومنعت القاضي أن يتحكم في قضية منظورة عنده.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على ملف القضية وعلى ما صدر فيها من أحكام وما جرى بسببها من أخذ ورد ومذكرات وتوجيهات من مختلف مؤسسات الدولة ذات العلاقة، وعلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 26/4/1422هـ الموافق 17/7/2001م القاضي بقبول الطعن شكلاً. ولما كانت القضية قد سارت في نظرها بطريقة غير سليمة وحصلت تجاوزات خلافاً لما نصت عليه الفقرة (و) من المادة (53) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م، والمادة رقم (11) منه التي أوجبت أن يكون حكم المحكم مسبباً ومنعت القاضي أن يتحكم في قضية منظورة عنده. وإذا تأملنا في الحكم المطعون فيه وجدناه قد صدر دون حجة ولا سبب إلا ما ذكر في منطوقه من أن الأرض قد أصبحت مستهلكة بالبناء عليها، وهذا غير كافٍ، ولما في ذلك من المخالفة لمقتضى الفقرة (1) من المادة (214) من قانون المرافعات، ولوجود الغموض الذي اكتنف الحكمين، حكم المحكمين وحكم الاستئناف، في الشرح والحيثيات والأسباب وما انطوى عليه منطوقهما من اضطراب وغموض، ولكون المحاكمة لم تأخذ حقها من التحري والبحث وتقرير الحقوق وفق المعيار الشرعي الذي تضمنته القوانين النافذة، وحصول التدخلات الكثيرة من قبل الجهات التنفيذية التي أثرت على مسار القضية وقناعة القضاة حتى ضمنوها في أحكامهم واستشهدوا بها. وبعد المداولة تطبيقاً لنص المادة (220) فقد
الموجز
إذا خالف حكم المحكم قانون التحكيم - حكمه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً وعملاً بقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه.2- قبوله موضوعاً بإبطال الحكم المطعون فيه وما سبقه من حكم التحكيم.3- إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها ابتداءً طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات.4- إعادة الكفالة إلى صاحبها.
بذلك كان الحكم، والله من وراء القصد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 29/رجب/1422هـ الموافق 16/10/2001م
وعضوية القضاة: محمد أحمد نور الدين، محمد يحيى العنسي، يحيى محمد كوكبان، حسن زيد المصباحي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 152-153 - الصفحة المطبوعة: ١٥١
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية