عدم سداد رسوم الاستئناف رغم تقديم العريضة في الميعاد المحدد قانوناً - حكمه
القاعدة القضائية
استلام عريضة الاستئناف دون استلام الرسوم أو ما يدل على سدادها خطأ جسيم يسأل عنه الموظف المختص، ولا يضار بسببه المستأنف.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 23/جمادى الأولى/1421هـ الموافق 23/8/2000م. وفي الموضوع تبين أن محكمة الاستئناف - الشعبة المدنية - قضت في حكمها المطعون فيه بشطب استئناف المستأنف لعدم سداد رسوم الاستئناف، رغم تقديمه للعريضة في الميعاد المحدد قانوناً، ولم تستفصل المحكمة الاستئنافية عما إذا كان الموظف المختص في المحكمة قد أمر المستأنف/الطاعن بسداد الرسوم فرفض سدادها أم لم يؤمر بذلك مطلقاً. وكيف ساغ للموظف المختص استلام عريضة الاستئناف دون استلام الرسوم أو ما يدل على سدادها؟ وهذا بحد ذاته خطأ جسيم يسأل عنه الموظف المختص ولا يضار بسببه المستأنف. لذلك قررت الدائرة ما يلي
الموجز
عدم سداد رسوم الاستئناف رغم تقديم العريضة في الميعاد المحدد قانوناً - حكمه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن بالنقض ونقض الحكم الاستئنافي سالف الذكر.2- إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها وفقاً للقانون.3- لا شيء في الكفالة حتى يحكم في القضية بحكم بات.
هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا، والله من وراء القصد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 1/1/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف
وعضوية القضاة: عبد الله علي العنسي، هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، يحيى محمد الأرياني، إبراهيم شيخ عمر الكاف
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 227-228 - الصفحة المطبوعة: ٢٢٦
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية