على المحكمة الاستئنافية إشعار طرفي الخصومة بالجلسة
القاعدة القضائية
إن محكمة الاستئناف قررت سقوط الخصومة استناداً إلى المادة (161) مرافعات، والاستناد إلى هذه المادة غير سليم؛ لأن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع بموجب جلسة محددة للحضور إليها.
حيثيات الحكم
هذا وعند التأمل تبين أن محكمة الاستئناف قررت سقوط الخصومة استناداً إلى المادة (161) مرافعات، والاستناد إلى هذه المادة غير سليم؛ لأن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع بموجب جلسة محددة للحضور إليها، فضلاً عن أن الفقرة الأخيرة من المادة تعطي المدعي حق العودة في المطالبة وتحريك الدعوى. لذلك:
منطوق الحكم
قررت الدائرة بعد المداولة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه، وإعادة القضية إليها للنظر فيها طبقاً للنظام والقانون والجزم بما يتقرر شرعاً لئلا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.والله ولي التوفيق،،، لتاريخه 6/ربيع الأول/1423هـ الموافق 18/5/2002م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 6/ربيع الأول/1423هـ الموافق 18/5/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد الشبيبي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، محسن محمد أحمد الأهدل
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 98 - الصفحة المطبوعة: 97
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية