عدم الفصل في الدفع من المحكمة الابتدائية - حكمه
القاعدة القضائية
إن استناد محكمة الاستئناف في إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر والبت فيها مجدداً من حيث كون المحكمة الابتدائية لم تفصل في الدفع المقدم من المدعى عليه، عملاً بالمادتين (121، 133) مرافعات، استناد قانوني صحيح.
حيثيات الحكم
وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 16/شوال/1421هـ الموافق 11/1/2001م، تم الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه. وبعد المداولة وجدنا أن استناد محكمة الاستئناف في إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر والبت فيها مجدداً من حيث كون المحكمة الابتدائية لم تفصل في الدفع المقدم من المدعى عليه، عملاً بالمادتين (133، 121) مرافعات، استناد قانوني صحيح. وكذلك ما لاحظته محكمة الاستئناف من عدم اطلاع محكمة الموضوع على عقود البيع موضوع الدعوى بالإرجاع لتأملها ومعرفة مدى صحتها شرعاً أو عدم صحتها. ومجمل القول أنه يلزم التحري من خلو تصرف البائعة إلى زوجة ابنها من الحيلة على بقية الورثة دون مبرر شرعي، وأن الثمن ثمن الزمان والمكان ومدفوع نقداً إلى يد البائعة. ولذلك تقرر تأييد حكم استئناف المحافظة لما استند إليه.
الموجز
عدم الفصل في الدفع من المحكمة الابتدائية - حكمه.
منطوق الحكم
تقرر تأييد حكم استئناف المحافظة لما استند إليه.
والله الموفق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 30/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
وعضوية القضاة: أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب، أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 175 - الصفحة المطبوعة: ١٧٤
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية