الزيادة في هيئة الحكم ونقصها يبطل الحكم
القاعدة القضائية
تنص المادة (42) من قانون السلطة القضائية على ما يلي: تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.
حيثيات الحكم
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 9/7/1421هـ الموافق 7/10/2000م، وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدوره بالمخالفة لنص المادة (42) من قانون السلطة القضائية النافذ، فإن هذا النعي سديد؛ ذلك لأن الثابت من الأوراق بأن الحكم المطعون فيه صدر تحت توقيع أربعة قضاة من قضاة محكمة الاستئناف، هم: 1- القاضي/ سالم باهرمز. 2- القاضي/ عبد الله مقبل. 3- القاضي/ عبد الله أحمد. 4- القاضي/ يوسف عبد الغني. وهذا مخالف لقانون السلطة القضائية، التي تنص المادة (42) منه على ما يلي: تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة. وحيث إن القانون قد نص بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة، وفقاً للمادة (162) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لعام 1992م. وحيث إن الثابت من أوراق القضية بأن محكمة الموضوع كانت قد أصدرت في 7/6/1999م حكماً قضى ضمن أمور أخرى بقبول الدعوى التي تقدم بها المدعي في الأصل، وفي وقت لاحق أصدرت حكماً في طلب التماس إعادة النظر المقدم من الملتمس، صادراً في 1/جمادى الأولى/1420هـ الموافق 12/8/1999م، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي السابق الصادر من نفس محكمة الموضوع دون مراعاة أحكام المادة (226) من قانون المرافعات النافذ، والتي أجازت للخصوم أن يلتمسوا في الأحكام الصادرة بصفة نهائية، ولا يجوز الحكم بموجبه إلا عند تحقق أحد الأحوال الثمانية المنصوص عليها وعلى سبيل الحصر في نفس المادة من قانون المرافعات، وفي غير هذه الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تنظر في طلبات التماس إعادة النظر. إضافة إلى ذلك فإن الالتماس قدم إلى الحاكم بعد مضي فترة الطعن بخمسة أيام. لكل هذه الأسباب
الموجز
الزيادة في هيئة الحكم ونقصها يبطل الحكم.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا إرجاع القضية إلى المحكمة الاستئنافية بمحافظة أبين لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة للنظر فيها مجدداً وفقاً للإجراءات المرسومة في قانون المرافعات النافذ والملاحظات الواردة في متن هذا الحكم، مع طلب الطرفين وتقرير اللازم شرعاً.
صدر بتوقيعاتنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 6/رجب/1422هـ الموافق 23/9/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 123-124 - الصفحة المطبوعة: ١٢٢
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية