ثبوت الأجرة لا يوقف الوفاء بها لمجرد دعوى مقابلة وأثر غياب المستأنف عن جلسة استئنافه
القاعدة القضائية
1- إذا كانت الأجرة ثابتة في ذمة المستأجر فلا يحبس الحق الثابت لمجرد دعوى مقابلة لم يفصل في صحتها بعد.
2- غياب المستأنف عن الجلسة المحددة لنظر استئنافه دون عذر يترتب عليه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى توافرت شروط ذلك قانوناً.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار فحص الطعون سالف الذكر. ومن حيث الموضوع تبين أن الأمر الصادر من محكمة المكلا الابتدائية المؤرخ 23/2/2000م، المتضمن إلزام المنفذ ضده - الطاعن - بتسليم أجور المنزل للمالكة المطعون ضدها، قد سبقه أمر التنفيذ المؤرخ 17/6/1999م. والطاعن لا ينازع في استحقاق المالكة للأجور عن الفترة الماضية، وإنما يدعي أن له مقابلاً عن إصلاح ما بناه في المنزل في وقت سابق، وقد رفع في ذلك دعوى أمام محكمة المكلا سنة 1995م لم يفصل فيها حتى الآن. ولما كانت الأجور ثابتة في ذمة الطاعن للمالكة المطعون ضدها، فلا يحبس حق ثابت لمجرد دعوى لا يعلم صحتها من بطلانها. كما أن غيابه عن حضور الجلسة المحددة لنظر استئنافه أمام محكمة استئناف حضرموت يترتب عليه قانوناً اعتبار استئنافه كأن لم يكن عملاً بالمادة (212) مرافعات، ولم يبد الطاعن أي عذر يبرر غيابه. ولم يرد في عريضة طعنه أي مطعن قانوني مؤثر في القرار المطعون فيه. وللطاعن أن يحرك إجراءات دعواه التي سبق أن رفعها أمام محكمة المكلا إن أراد، وعلى المحكمة السير فيها والفصل فيها عند طلب تحريكها، مع تحديد قدر الإيجارات المستحقة عن الفترة الماضية. ولذلك ناسب إعادة الأوراق إلى محكمة استئناف حضرموت لإحالة القضية إلى محكمة المكلا الابتدائية لاستيفاء ما أشير إليه. وللأسباب المتقدم ذكرها، وبعد المداولة، قررت الدائرة ما يلي
الموجز
لا يوقف استحقاق الأجرة الثابتة مجرد وجود دعوى مقابلة، وغياب المستأنف دون عذر عن جلسة استئنافه يرتب الأثر المقرر قانوناً.
منطوق الحكم
1- رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف حضرموت بتاريخ 3/6/2000م.2- مصادرة كفالة الطعن.3- إعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف حضرموت لإحالتها إلى محكمة المكلا الابتدائية لتحديد ميعاد لمواصلة إجراءات النظر والفصل فيما أشير إليه في أسباب هذا القرار.
هذا ما ظهر لنا وصدر به القرار، والله من وراء القصد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 24/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 262-263 - الصفحة المطبوعة: ٢٦١
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية