المضي في اليمين المحكوم بها على الطاعن - قبول بالحكم
القاعدة القضائية
وبالرجوع إلى حكم التحكيم تبين من خلاله أن الطاعن قد قبل الحكم صراحة بموافقته عليه وتنفيذه ومضيه في العهد وبصم على ذلك، وبالتالي كان على محكمة الاستئناف ألا تقبل دعوى البطلان ابتداءً تطبيقاً لنص المادة (198) مرافعات. وحيث إن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون، وإعمالاً للمادة (214/1) التي تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإنه يتعين على الدائرة نقض القرار الاستئنافي وإرجاعه إلى محكمة الاستئناف لإعمال النص الواجب التطبيق.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 26/ربيع الأول/1423هـ الموافق 6/6/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 104-105 - الصفحة المطبوعة: 103
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية