عدم الفصل في الدفوع وطلب التدخل - حكمه
القاعدة القضائية
إن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدفع ولا في طلب التدخل، فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة البيضاء لطلب جميع أطراف الخصومة واستيفاء الإجراءات اللازمة.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على محتويات ملف القضية بما في ذلك حكم التحكيم والحكم الاستئنافي المطعون فيه المشار إليهما، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه آنفاً. وفي الموضوع تبين أن انتقاد وكيل الطاعن للحكم الاستئنافي لعدم الحكم لموكله بالمصاريف والمخاسير القضائية في غير محله، لكون محكمة الاستئناف قضت في الفقرة الثانية من حكمها بإلغاء الفقرة الرابعة من حكم التحكيم، وهذا حكم بقبول دعوى البطلان، فيكون الطاعن المذكور المدعى عليه في دعوى البطلان محكوماً عليه، وكان المفترض أن يحكم عليه بالمصاريف لمدعي البطلان، ولذلك يتعين رفض هذا السبب من أسباب طعنه. أما انتقاده الحكم الاستئنافي لقبوله دعوى البطلان مع ثبوت قبول المدعي بالحكم، فلدى الاطلاع على الحكم المطعون فيه يتضح أن المدعى عليه/الطاعن حالياً قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بتشريفه لحكم التحكيم، إلا أنه ادعى أن تشريفه وقع قبل تلاوة الحكم عليه. ولأن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدفع المذكور، ولم يفصل في الدفع الذي تقدم به المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لكونها قدمت بعد فوات الميعاد، فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدفوع. كما أن محكمة الاستئناف لم تفصل في طلب تدخل بقية الورثة وزوجة المورث المذكورين في عريضة التدخل المقدمة من محاميها المدونة في الحكم الاستئنافي، وكان عليها أن تلزم المدعى عليه بالرد على الطلب أولاً وتفصل فيه ضمن حكمها على ضوء ما يترجح لديها وفقاً للشرع والقانون، ولها تنفيذ قرارها بالمعاينة لمحل النزاع إن رأت ذلك محققاً للعدل وموضحاً للحقيقة. للأسباب المتقدمة ذكرها، وبعد المداولة
الموجز
عدم الفصل في الدفوع وطلب التدخل - حكمه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن موضوعاً وإعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة البيضاء لطلب جميع أطراف الخصومة واستيفاء الإجراءات اللازمة للفصل في الدفوع وطلب التدخل وفقاً لما ذكرناه في أسباب هذا القرار، وإصدار حكم في ذلك وفقاً للشرع والقانون.2- إعادة الكفالة للطاعن.3- لا حكم في المصاريف لأحد.
صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا بتاريخ 12/شوال/1422هـ الموافق 27/12/2001م. هذا ما قررناه حسب الظاهر، والله من وراء القصد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 27/12/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 219-220 - الصفحة المطبوعة: ٢١٨
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية