خلو بصيرة البيع مما يفيد الإقالة أو يشير إليها يعد حجة على انتفائها
القاعدة القضائية
أن الطاعن قد أقر لدى الحاكم بوقوع البيع منه واستلام الثمن، ولم يرد في البصيرة ما يفيد الإقالة صراحة أو ضمناً، وقد نفى شهودها العلم بها ووقوعها.
حيثيات الحكم
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 7/شوال/1422هـ الموافق 2/1/2001م، فقد كان الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد. وبعد المداولة وجدنا الطاعن قد أقر لدى المحاكم بوقوع البيع منه واستلام الثمن، ولم يرد في البصيرة ما يفيد الإقالة صراحة أو ضمناً، وقد نفى شهودها العلم بها ووقوعها، ولا عبرة بما يردده الطاعن أنه لم يحضر أمام المحكمة الابتدائية. وحيث لم نجد في الطعن ما يؤثر على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، تقرر تأييده ولا جدوى في الطعن.
الموجز
خلو بصيرة البيع مما يفيد الإقالة أو يشير إليها يعد حجة على انتفائها.
منطوق الحكم
تقرر تأييد الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، ولا جدوى في الطعن.
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 27/10/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 167 - الصفحة المطبوعة: ١٦٦
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية