القصور في التسبيب ومخالفة نصوص قانون التحكيم - حكمه، وهل لدعوى البطلان ما لدعوى الاستئناف من حيث الحضور
القاعدة القضائية
1- إن حكمي المحكمين قد شابهما القصور في التسبيب وصدورهما مخالفين لنصوص قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م، وعدم إيداع أصل الحكمين مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة، كما أن حكم المحكمة الاستئنافية قد تعرض لنظر القضية وأردف بالنظر إلى دعوى البطلان. 2- إن دعوى البطلان لا تحتاج إلى حضور أول جلسة.
حيثيات الحكم
يتضح مما سبق شرحه ومما جاء في عريضة الطعن بالنقض أن حكمي المحكمين قد شابهما القصور في التسبيب، وصدورهما مخالفين لنصوص قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م، وعدم إيداع أصل الحكمين مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة. كما أن حكم المحكمة الاستئنافية قد تعرض لنظر القضية في مواجهة طالب التنفيذ، وأردف بالنظر إلى دعوى البطلان، مما يجعل الطعن بالنقض وارداً للأسباب آنفة الذكر، ولأن دعوى البطلان لا تحتاج إلى حضور أول جلسة. لذلك
الموجز
1- القصور في التسبيب ومخالفة نصوص قانون التحكيم - حكمه. 2- هل لدعوى البطلان ما لدعوى الاستئناف من حيث الحضور.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.2- نقض الحكم الاستئنافي وحكمي المحكمين السابقين له، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لنظر القضية وإصدار الحكم الشرعي الموافق لصحة الدعوى والقانون وينهي الخصومة.
والله الموفق وهو تعالى حسبنا ونعم الوكيل،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 9/10/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 149 - الصفحة المطبوعة: ١٤٨
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية