الاتفاق على التحكيم يشترط أن يكون مكتوباً
القاعدة القضائية
إن اتفاق التحكيم هو موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم، والتي يشملها وثيقة التحكيم، وأن يكون هذا الاتفاق على التحكيم كتابة، وإلا كان باطلاً.
حيثيات الحكم
وبمطالعة ملف القضية وما احتواه من أوراق من حيث حكم المحكمين والحكم الاستئنافي ومذكرة الطعن والرد عليها وقرار دائرة فحص الطعون وسائر الأوراق الأخرى نجد الآتي: إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 23/5/1421هـ الموافق 23/8/2000م. وقد أثار الطاعن في مذكرة طعنه الأسباب التي نعى بها ببطلان الحكم الاستئنافي المطعون فيه، وبفحصها نجد أنها ليست من الأسباب التي تجيز له رفع طعنه وفقاً لنص المادة (214) مرافعات، ولم يستطع أن يؤثر من خلالها على الحكم الاستئنافي المطعون فيه فيما ذهب إليه في منطوق حكمه من نتيجة، والذي قضى ببطلان حكم المحكمين لعدم الالتزام بما نصت عليه المادة (53) من قانون التحكيم في الفقرة الأولى فيها، وهو عدم وجود اتفاق تحكيم، لأن اتفاق التحكيم هو موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم، والذي يشملها وثيقة التحكيم أي عقد مستقل، وأن يكون هذا الاتفاق على التحكيم كتابة وإلا يكون باطلاً. لذلك فإن منطوق الحكم الاستئنافي المطعون فيه جاء موافقاً للشرع والقانون وأصاب الحقيقة وطبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يشبه أي عيب في الإجراءات. لذلك فإن الدائرة وبعد إمعان النظر والمداولة وعملاً بالمادة (221) مرافعات
الموجز
الاتفاق على التحكيم يشترط أن يكون مكتوباً.
منطوق الحكم
1- رفض الطعن موضوعاً.2- الموافقة على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف محافظة ذمار بتاريخ 28/ربيع الثاني/1420هـ بجميع فقراته.3- مصادرة كفالة الطاعن لخزينة الدولة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 3/10/2001م
وعضوية القضاة: عبد الله علي العنسي، هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، أحمد محمد الحوثي، إبراهيم شيخ عمر الكاف
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 136-137 - الصفحة المطبوعة: ١٣٥
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية