عدم انطباق المستندات على محل النزاع يؤدي إلى بطلان المحاكمة
القاعدة القضائية
إن في الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبايناً؛ من حيث إن الحكم الابتدائي قضى أن مستندات الطرفين غير منطبقة على محل النزاع، وأن المتنازع عليه رهق لملك المدعي وضمن بصيرة الست اللبن بدون تعليق عليها، بينما الحكم الاستئنافي قضى بأن المتنازع عليه جزء من ملك الوقف، وأن بصيرة الست اللبن غير صحيحة، مما يظهر أن الاستئناف اعتبرها في المتنازع عليه. ولذلك لزم إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف لطلب الطرفين، وإلزام المدعي بإبراز أصل البائع للست اللبن، ثم إلزام الطرفين باختيار عدلين لتطبيقها على محل النزاع ومعرفة هل هو رهق كما جزم الحاكم أو جزء من ملك الوقف.
حيثيات الحكم
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 29/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
وعضوية القضاة: أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب، أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 173-174 - الصفحة المطبوعة: ١٧٢
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية