لا تتدخل محكمة الاستئناف في حكم التحكيم إلا عند توافر حالة من حالات البطلان
القاعدة القضائية
تنحصر مهمة محكمة الاستئناف في دعوى بطلان حكم التحكيم في التحقق من توافر إحدى حالات البطلان المحددة قانوناً؛ فإذا توافرت ألغت حكم التحكيم، ولا يجوز لها تعديل حكم التحكيم.
حيثيات الحكم
تمت دراسة الطعن بالنقض والرد عليه وكذا الوثائق الأخرى بملف القضية، فتبين أن النزاع بين الطرفين سبق أن نظرت فيه لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، وأصدرت حكمها بتاريخ 5/ربيع الثاني/1420هـ الموافق 18/7/1999م. وقد طعن المستأنفون في حكم التحكيم بدعوى بطلانه، كما قدم الخصم الآخر طعناً مقابلاً في الحكم نفسه. ونظرت محكمة استئناف محافظة الضالع في الطعنين، وبعد السماع القضائي أصدرت حكماً جاء في حيثياته أن لجنة التحكيم قد سلكت الطرق القانونية الصحيحة عند السير في إجراءات القضية استناداً إلى اتفاقية التحكيم. وحيث إن المادة (53) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 1994م حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها إبطال حكم التحكيم، وفي غير هذه الحالات لا يجوز الطعن في أحكام التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وحيث إن مهمة المحكمة الاستئنافية تنحصر وفقاً لقانون التحكيم النافذ في التأكد من توافر حالة من حالات البطلان، فإذا توافرت حالة منها قررت إلغاء حكم التحكيم وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة الابتدائية المختصة للسير في الخصومة بالإجراءات القانونية العادية. وحيث إن محكمة استئناف الضالع قد عدلت حكم التحكيم فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون. ولكل هذه الأسباب
الموجز
سلطة محكمة الاستئناف في دعوى بطلان التحكيم مقصورة على التحقق من حالات البطلان، ولا تمتد إلى تعديل حكم التحكيم.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف محافظة الضالع بتاريخ 11/محرم/1421هـ الموافق 16/4/2000م بكامل فقراته، وإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة للسير والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون.
صادر بتوقيعاتنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 14/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 250-251 - الصفحة المطبوعة: ٢٤٩
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية