التوقيع المجرد على حكم المحكم وشرط اعتبار اليمين
القاعدة القضائية
1- إن مجرد التوقيع على حكم المحكم بحد ذاته لا يعني بالضرورة تخلي صاحب التوقيع عن حقه في تقديم دعوى البطلان ضد ذلك الحكم، فالمهم أن تكون دعواه مؤسسة تأسيساً صحيحاً على القانون.
2- إن اليمين التي يحتج بها الطاعن لم يؤدها أمام المحكمة أو القاضي المنتدب في مجلس القضاء، بل أداها خارجه أمام عدة أشخاص، ولذلك فلا يجوز التعويل على هذه اليمين.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على أوراق القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 27/محرم/1422هـ الموافق 21/4/2001م، الذي قضى بقبول الطعن شكلاً وإحالته إلى الدائرة المدنية للحكم في الموضوع. ومن حيث الموضوع تبين عدم صحة ما نعاه الطاعن من حيث عدم جواز تقديم دعوى البطلان ضد التحكيم بحجة توقيع المدعي على حكم التحكيم، إذ إن مجرد التوقيع على الحكم بحد ذاته لا يعني بالضرورة تخلي صاحب التوقيع عن حقه في تقديم دعوى البطلان ضد ذلك الحكم، فالمهم أن تكون دعواه مؤسسة تأسيساً صحيحاً على القانون. كما أننا لم نجد في أوراق القضية ما يؤكد تقديم دعوى البطلان بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً. وفيما يتعلق بما نعاه الطاعن من حيث مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة (142) من قانون الإثبات لسبق أدائه اليمين بحسب طلب خصمه اليمين الحاسمة لذات النزاع الصادر بشأنه الحكم الاستئنافي، فقد تبين بأن هذا النعي في غير محله، إذ إن اليمين التي يحتج بها الطاعن لم يؤدها أمام المحكمة أو القاضي المنتدب في مجلس القضاء، بل أداها خارجه أمام عدة أشخاص ذكرهم الطاعن في عريضة طعنه، ولذلك فلا يجوز التعويل على هذه اليمين استناداً إلى ما نصت عليه المادة (148) من ذات القانون. وقد استعملت محكمة الاستئناف صلاحيتها المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (55) من قانون التحكيم حين قضت بتعديل حكم التحكيم فيما قضى به بخصوص مسألة الدين. وحيث إننا لم نجد في هذا الطعن ما يبرر التدخل ضد الحكم المطعون فيه، لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (214) مرافعات، وعليه فلا مناص من رفض الطعن وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه. لما تقدم من أسباب وبعد المداولة قررنا الآتي
الموجز
1- التوقيع المجرد على حكم المحكم لا يعني بالضرورة التخلي عن رفع دعوى البطلان. 2- لا يعتد باليمين إلا إذا أديت أمام المحكمة أو القاضي المنتدب وفقاً للقانون.
منطوق الحكم
1- رفض الطعن من حيث الموضوع.2- إقرار الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف محافظة البيضاء بتاريخ 9/ربيع الأول/1421هـ الموافق 11/6/2000م في القضية المدنية رقم (90) لسنة 1418هـ.3- مصادرة كفالة الطعن.4- لا أمر بمخاسير القضية لأي من الطرفين.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 5/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 230-231 - الصفحة المطبوعة: ٢٢٩
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية