جهالة المدعى به وعدم تسبيب الحكم يترتب عليهما بطلان الحكم
القاعدة القضائية
يجب أن يشتمل الحكم على أسبابه وأسانيده القانونية وحجج الخصوم ودفوعهم ومناقشتها، وعدم التسبيب يبطله. كما يجب حصر المدعى به وتعيينه بما يرفع عنه الجهالة.
حيثيات الحكم
بعد أن استوفى الطعن بالنقض شروطه القانونية حسب قرار دائرة فحص الطعون، وبعد الاطلاع على ملف القضية وما حواه من أوراق، ودراسة الحكم الاستئنافي والطعن بالنقض المقدم ضده والرد عليه، تبين أن الحكمين الاستئنافي والابتدائي مشوبان بالقصور لعدم ذكر الأسباب التي بنيا عليها. إذ إن ذكر أسباب منطوق الحكم والأسانيد القانونية التي بني عليها وحجج الخصوم ودفوعهم ومناقشتها يجب أن تتوافر في الحكم بنص المادة (168) من قانون المرافعات لسنة 1992م، وعدم تسبيب الحكم يجعله باطلاً. إضافة إلى ذلك فإن المحكمة لم تطلب من المدعي المطعون ضده حصر المدعى به وتعيينه بما يرفع عنه الجهالة. لذلك
الموجز
عدم تسبيب الحكم وجهالة المدعى به من العيوب المؤثرة التي تستوجب إعادة القضية للسير فيها بإجراءات صحيحة.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا إرجاع ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة حضرموت، لاستدعاء الطرفين والسير فيها بإجراءات صحيحة وفقاً لنصوص القانون، مع مراعاة الأسباب والبيانات المشار إليها في المادة (168) مرافعات، والفصل فيها بما يتفق مع نصوص الشرع والقانون.
صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 22/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 255 - الصفحة المطبوعة: ٢٥٤
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية