عدم مناقشة الحكم للأسانيد والحجج وعدم اشتماله على الأسباب - حكمه
القاعدة القضائية
القرار المطعون فيه لم يشتمل على مناقشة الأدلة والحجج المقدمة في القضية، ولم يتضمن الرد على الدفوع الجوهرية للطاعنين، ولم تذكر فيه الأسباب والأسانيد القانونية لما انتهى إليه في منطوقه، فهو قرار باطل لمخالفته نص المادة (168) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م، مما يستوجب نقضه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد وعلى قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 17/محرم/1422هـ الموافق 11/4/2001م بقبول الطعن من حيث الشكل لتقديمه من ذي صفة وفي ميعاده المحدد قانوناً، وإحالته إلى الدائرة المدنية للفصل في الموضوع، وبعد التمعن والتمحيص لما حواه ملف القضية، فقد تبين من حيث الموضوع أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لخلوه من التسبيب لما انتهى إليه في منطوقه، حيث اكتفى بسرد وقائع النزاع ومنطوق القرار الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وملخصاً بأسباب الاستئناف والرد دون ذكر أسباب القرار. إضافة إلى أن الطاعنين قد أبرزوا أمام محكمة الاستئناف المستندات الداعمة لدعواهم، ومن بينها وثيقة عرفية تتعلق بموضوع النزاع وحكم تحكيم قديم فيما بين مورثي الطرفين المتنازعين، فطلبت المحكمة شهادة شهود التحكيم ودونت شهاداتهم بتفويض منها للمحكمة الابتدائية، وأشارت إلى ذلك في سياق قرارها المطعون فيه، إلا أنها توصلت في منطوق قرارها إلى ما يخالف تلك البينات دون استنادها إلى ما يبرر ذلك، وقضت بتأييد القرار الابتدائي على الرغم مما اكتنفه من أخطاء موضوعية وإجرائية. وحيث إن القرار المطعون فيه لم يشتمل على مناقشة الأدلة والحجج المقدمة في القضية، ولم يتضمن الرد على الدفوع الجوهرية للطاعنين، ولم تذكر فيه الأسباب والأسانيد القانونية لما انتهى إليه في منطوقه، فهو قرار باطل لمخالفته نص المادة (168) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م، مما يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لنظرها والفصل فيها مجدداً طبقاً للقانون. وعليه، واستناداً إلى المواد (168، 214، 221) مرافعات وبعد المداولة
الموجز
عدم مناقشة الحكم للأسانيد والحجج وعدم اشتماله على الأسباب - حكمه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن من حيث الموضوع وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف حضرموت المؤيد لقرار محكمة القطن الابتدائية في هذه القضية.2- إعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف حضرموت لإعادتها إلى محكمة القطن الابتدائية لنظر القضية مجدداً والفصل فيها طبقاً للشرع والقانون.3- إعادة كفالة الطعن للطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 24/10/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 157-158 - الصفحة المطبوعة: ١٥٦
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية