يطبق الاتفاق فيما نص عليه
القاعدة القضائية
لا وجه لمحكمة الاستئناف فيما حكمت به من إلغاء الاتفاق إذ لا تناكر فيه، وغاية ما يلزم على المحكمة الابتدائية هو تطبيق الاتفاق مع ما بيد الطرفين من مستندات فيما نص عليه الاتفاق، وتقدير ما يستحق كل طرف في ذلك.
حيثيات الحكم
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ 25/شعبان/1421هـ الموافق 21/11/2000م برقم (11)، فقد تم الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والرد عليه. وتبين أن الطاعن قد ندد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته نصوص المواد (54، 56، 168، 15، 12، 44) فقرة (4 - 214، 236 فقرة 3) مرافعات، وأن المطعون ضدهم الذين حضروا إلى المحكمة الابتدائية وصادقوا على الاتفاق المطلوب تنفيذه المؤرخ جمادى الأولى 1389هـ المتصادق عليه من طرفي النزاع، وأن الطرفين سلما ما بأيديهما من بصائر. وهو طعن في محله بشأن الاتفاق فقط، ومعه فلا وجه لمحكمة الاستئناف فيما حكمت به من إلغاء الاتفاق إذ لا تناكر فيه، وغاية ما يلزم على المحكمة الابتدائية هو تطبيق الاتفاق مع ما بيد الطرفين من مستندات فيما نص عليه الاتفاق، وتقدير ما يستحقه كل طرف في ذلك. وعليه
الموجز
يطبق الاتفاق فيما نص عليه.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا الموافقة على حكم محكمة الاستئناف بإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية، على أن يبقى رقم الاتفاق قائماً، وعلى المحكمة المختصة أخذ وكالات من شركاء كل طرف.
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 31/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
وعضوية القضاة: أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب، أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 170 - الصفحة المطبوعة: ١٦٩
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية