الطعن في الأوامر التنفيذية محدد في حالات ومدة الطعن
القاعدة القضائية
إن القانون قد حدد، وعلى سبيل الحصر، الأوامر التنفيذية التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومدة الطعن، فإن هذا التحديد يكون من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته.
حيثيات الحكم
فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه وكذا الوثائق الأخرى المرفقة ملف القضية فتبين بأن النزاع فيهذه الخصومة بدأ أمام محكمة جنوب صنعاء عندما قيد المدعي في الأصل الدعوى المدنية رقم ٧٢ لعام ١٤٠٧ ه مدعياً بأن المدعى عليه قد أغتصب وبدون حق قطعة أرض مؤجرة له من الأوقاف أمام المدعي عليه في الأصل فقد أجاب بأنه على انفصال وأبرز حكماً صادراً عن المحكمين المفوضين و في ٢٠ ١١ ٨٦ م ونظراً للاختلاف بين أطراف هذه الخصومة حول واقعة التحكيم فقد قررت محكمة الموضوع استدعاء المحكمين وفي الموعد المحدد حضر المحكمان وأبرزا ورقة التحكيم والتي حكت بأنه وفي يوم الأحد ١٥ ١٠ ٨٦ م اتفق الطرفان و على تفويض المحكمين المذكورين لحل النزاع القائم بي نهما تفويضاً مطلقاً وموفقاً عليه من قبل الطرفين كما تم تعميد وثيقة التحكيم والتفويض من قبل مأمور قسم البليلي، وحيث أنه قد ثبت لمحكمة الموضوع وقوع التحكم فقد نصت المحكمة بتأييد حكم التحكيم الصادر في ٢٠ ١١ ١٩٨٦ م وإلزام طرفي النزاع بتنفيذ ما اشتمل عليه ذلك الحكم وقد تم الطعن في هذا الحكم أمام الشعبة المدنية محكمة الاستئناف لواء صنعاء كما تعقب ذلك قرار تنفيذي، صادر عن محكمة جنوب صنعاء مؤرخاً ٦ ربيع أول ١٤١٤ ه الموافق ٣ ٨ ١٩٩٣ م وحيث أن الطاعن ين ع ي على الحكم الاستئنافي الصادر في ١٣ ذي القعدة ١٤١٧ ه الموافق ٢٢ ٧ ١٩٩٧ م الخطأ في تطبيق القانون عندما قررت الشعبة الاستئنافية إلغاء القرار التنفيذي الصادر في ٢٣ ٨ ١٩٩٣ م بعد مضى اكثر من خمس سنوات على صدوره فإن هذا النعي سديد ذلك لأن الثابت من أوراق القضية بأنه واستناداً إلى حكم الشعبة الاستئنافية محكمة استئناف محافظة ... الصادر في فقد تقدم المدعي عليه في الأصل ...... بعريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف يطلب فيها تنفيذ الحكم الصادر فيما بينه وبين غرمائه ... ومن إليه وأحال رئيس المحكمة الاستئنافية الطلب إلى محكمة ... الابتدائية والتي نظرت في طلب التنفيذ وأصدرت قراراً تنفيذياً في ٦ ربيع أول ١٤١٤ ه الموافق ٢٣ ٨ ١٩٩٢ م وفي ٢١ ٣ ١٩٩٦ م تقدم ومن إليه بعريضة طعن على هذا القرار التنفيذي ودفعت الرسوم لدى محكمة استئناف في بحسب ما هو وارد في حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون فيه والصادر في الموافق وبالتالي فإن الطعن في القرار التنفيذي الصادر عن محكمة الابتدائية يكون قد قدم بعد فوات الميعاد بفترة تزيد على ثلاث سنوات وهذا أمر مخالف للقانون فوفقاً الأحكام القانون تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أياً كانت قيمتها وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم ولا تعتبر المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم به من منازعات التنفيذ كما تنص الفقرة أ من المادة ٢٣٩ من القانون رقم ٢٨ لعام ١٩٩٢ بشأن المرافعات والتنفيذ المدني على ما يلي ١ الأمر باختصاص المحكمة بتنفيذ حكمها ٢ كون الأموال المحجوز ة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها ٣ حق اشتراك أي شخص أخر في الحجز أو عدم اشتراكه ٤ تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما ويكون الطعن فيما ذكر أعلاه بالاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها وحيث أن القانون قد حدد و على سبيل الحصر الأوامر التنفيذية التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومدة الطعن فإن هذا التحديد يكون من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته لكل هذه الأسباب
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا الموافقة على الحكم الاستئنافي الصادر عن الشعبة المدنية الثالثة بمحكمة الاستئناف، وحكم التنفيذ الصادر عن المحكمة الابتدائية، بكل فقراته، وإلغاء ما تعقب ذلك.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الثلاثاء 5/ربيع الثاني/1422هـ الموافق 23/8/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب، أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 110-111 - الصفحة المطبوعة: 109
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية