توكيل ذات الحجاب - شرطه وآثاره
القاعدة القضائية
- عدم التعريف بالموكلة الطاعنة تعريفاً شرعياً لدى كاتب الوكالة مشرح وغيره، لا سيما وهي من ذوات الحجاب، يوجب نقض الحكم بصحة التوكيل منها وبطلان المعاملة المترتبة عليه.
- عدم توقيع الموكلة على الوكالة المحررة بخط الغير رغم فتحه توقيعاً لها في محرره.
- الوكالة تفيد أن التوكيل مبيع عشرين قصبة فقط، مع أن المبيع ينص على بيع ثلاث وعشرين قصبة.
- إن الاضطراب في التاريخ يؤكد الافتعال الذي تدعيه الطاعنة؛ إذ يفيد تسلسل التواريخ أن البيع كان قبل التوكيل.
- إن التعميد لا حجة به إذا كان تاريخه متقدماً على تاريخ البيع وتاريخ التوكيل.
- ما أوردته الطاعنة بشأن محرري الوكالة والشهادة مما يقدح فيها يؤخذ في الاعتبار عند وزن الدليل.
- شهادة من قرر فعله غير مقبولة شرعاً متى كانت مقررة لفعله.
- إذا احتاجت الوكالة إلى إثباتها مرتين بعد مدة طويلة كان ذلك مما يوجب التمحيص في صحتها.
- إذا كان البيع واقعاً على غير ما تملكه البائعة فهو باطل لا محالة.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 24/صفر/1422هـ الموافق 7/5/2003م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 81-83 - الصفحة المطبوعة: 80
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية