فتح نزاع أغلق بحكم - حكمه
القاعدة القضائية
لا يجوز للمحكمة الابتدائية أن تفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي ولاية قضائية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه بعد صدوره.
حيثيات الحكم
إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 11/7/1421هـ الموافق 9/10/2000م، فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه، فتبين بأنه قد سبق صدور حكم تحكيم في القضية من المحكمين الشيخ/ عبد الله دعثم فلحان، والشيخ/ صالح حسن مرادش، ومحمد عيضة، المؤرخ 19/12/1996م، وكان شملانه وتشريفه من قبل الأطراف نصاً وروحاً، وعليه توقيعاتهم كل قرين اسمه، ومشهود عليه من قبل عدد من الشهود. وكانت محكمة استئناف محافظة صعدة محقة عندما أشارت في حيثيات الحكم الصادر عنها في 15/رجب/1420هـ الموافق 24/10/1999م إلى أن الغرماء قد شرفوا وشملوا حكم المحكمين، ولو تنبهت المحكمة الابتدائية لذلك ما كان ينبغي لها أن تفتح بعد ذلك نزاعاً، عملاً بقانون المرافعات؛ فالمادة (12) من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي ولاية قضائية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه بعد صدوره إلا ما استثني طبقاً للقانون. لكل هذه الأسباب
الموجز
فتح نزاع أغلق بحكم - حكمه.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الصادر عن الشعبة المدنية الاستئنافية بمحكمة محافظة صعدة الصادر في 15/رجب/1420هـ الموافق 24/10/1999م بكل فقراته، ولا تأثير للطعن.
صدر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة الثلاثاء 1/رجب/1422هـ الموافق 18/9/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 116 - الصفحة المطبوعة: ١١٥
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية