تعليق الأحكام عيب يبطلها
القاعدة القضائية
إن الحكم الاستئنافي معلق على الاستفصال، ومن الذي يختص بالاستفصال غير محكمتي الموضوع؟ والتعليق عيب مبطل للأحكام غير منهي للخصومة، ومع ذلك فقد أخطأت محكمة الاستئناف خطأ آخر بالحكم بإقرار يد الثابت بدون مبرر شرعي.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي قضى بقنوع المدعي عما يدعيه، وإلزام المدعى عليه بإغلاق النوافذ المطلة شرقاً على حدبة المملوكة للحرة، مع إزالة الكورنيش القائم فوقها إعمالاً للمادة (1180) مدني، مع الاطلاع على حكم محكمة استئناف محافظة حجة الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الزيادة، وتأييده فيما عدا ذلك، ومع الاطلاع على الطعن المقدم من المدعى عليه المحكوم له بإقرار يده على الزيادة في المساحة حتى يتم الاستفصال، ولكنه غير مقبول عملاً بالمادة (198) مرافعات التي نصت على أن الطعن لا يجوز إلا من المحكوم عليهم. كما تم الاطلاع على الطعن المقدم من وكيل الحرة، والذي احتج ببصيرة شراء المدعى عليه من عم المدعي التي حددت المبيع من جهة الشرق بملك ورثة الحاج، وهو طعن مؤثر يستلزم الاستفصال وتطبيق مستندات مورث المدعية مع مستندات أخيه البائع إلى المدعى عليه. كما تبين أن الحكم الاستئنافي معلق على الاستفصال، ومن الذي يختص بالاستفصال غير محكمتي الموضوع؟ والتعليق عيب مبطل للأحكام غير منهي للخصومة. ومع ذلك فقد أخطأت محكمة الاستئناف خطأ آخر بالحكم بإقرار يد الثابت بدون مبرر شرعي كما أفادت، وكان عليها أن تنزل إلى موقع المتنازع عليه وتطبق المستندات بمعرفة عدلين خبيرين، ومعرفة من يستحق تلك الزيادة، مع إدخال البائع لحضوره مع مستنداته عند التطبيق. ولذلك قررت الدائرة ما يلي
الموجز
تعليق الأحكام عيب يبطلها.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.2- نقض حكم محكمة الاستئناف لما أوضحناه آنفاً.3- إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للاستفصال والانتقال مع عدلين خبيرين مختارين، وتطبيق مستندات والدة الطاعن مع مستندات عمه البائع إلى المدعى عليه، ثم البت باللازم الشرعي.4- لا حكم بالنسبة للكفالة حتى يصير الحكم نهائياً.
صدر عن الدائرة بتاريخ 18/شعبان/1422هـ الموافق 3/11/2001م.
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 3/11/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 181-182 - الصفحة المطبوعة: ١٨٠
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية