وجوب الفصل في العذر المقدم عن عدم حضور جلسة الاستئناف
القاعدة القضائية
إذا قدم وكيل المستأنف عذراً يبرر عدم حضوره الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وجب على محكمة الاستئناف نظر هذا العذر والفصل فيه بالقبول أو الرفض قبل ترتيب الأثر القانوني على الغياب، ولا سيما إذا كان العذر مؤيداً بتقرير طبي.
حيثيات الحكم
تبين أن وكيل الطاعنين كان قد تقدم بعذر إلى محكمة استئناف محافظة لحج يبرر عدم حضوره موعد الجلسة الأولى المحدد لنظر الاستئناف. ووفقاً للمادة (212) من قانون المرافعات رقم (28) لسنة 1992م كان يجب على محكمة الاستئناف نظر العذر والفصل فيه بالقبول أو الرفض، ولا سيما أن وكيل الطاعنين أرفق تقريراً طبياً يثبت مرضه. لذلك تعين قبول الطعن وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة لحج للفصل في استئناف المستأنفين من حيث الموضوع، مع ضرورة تدوين أحكام انحصار الوراثة لمورثي أطراف النزاع وتمثيل جميع الورثة في المحاكمة حتى تكون الإجراءات صحيحة في مواجهتهم. وللأسباب المتقدم ذكرها وبعد المداولة قررت الدائرة الآتي
الموجز
على محكمة الاستئناف أن تفصل في العذر المقدم عن الغياب قبل ترتيب أثر عدم الحضور.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة لحج المؤرخ 30/جمادى الأولى/1421هـ الموافق 3/8/2000م، وإعادة ملف القضية إليها للفصل في موضوع استئناف المستأنفين - الطاعنين حالياً.2- إعادة كفالة الطعن للطاعنين.
والله من وراء القصد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 28/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 270 - الصفحة المطبوعة: ٢٦٩
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية