للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم صحة الدعوى عند فقد شرط من شروطها
القاعدة القضائية
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم صحة الدعوى لإغفال بعض وقائعها أو لفقد شرط من شروطها، في أية حالة كانت عليها الدعوى.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن مقبول شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه. ومن حيث الموضوع تبين أن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف محافظة الضالع برقم (73) لسنة 1421هـ، المؤرخ 15/جمادى/1421هـ الموافق 15/8/2000م، قد قضى بإعادة ملف القضية إلى محكمة الحصين الابتدائية للنظر فيها مجدداً بناءً على دعوى صحيحة مستوفية الشروط. وتبين أن ما يدعيه الطاعنون من مخالفات قانونية لا أساس له؛ لأن محكمة الاستئناف تحقق لها بطلان الدعوى لإغفال بعض وقائعها وفقدانها أهم شروط قبولها، كما أوضحت ذلك تفصيلاً في حيثيات حكمها المطعون فيه. وقد استعملت صلاحيتها المنصوص عليها في المادتين (138، 139) من القانون رقم (28) لسنة 1992م، اللتين أجازتا للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم صحة الدعوى لإغفال بعض وقائعها أو لفقدان شرط من شروطها في أية حالة كانت عليها الدعوى. وحيث قضت محكمة الاستئناف ببطلان الدعوى وإعادة ملف القضية إلى محكمة الموضوع للنظر فيها مجدداً بناءً على دعوى صحيحة، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويتعين إقرار حكمها للأسباب المشار إليها. وبعد المداولة قررت الدائرة الآتي
الموجز
للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم صحة الدعوى إذا أغفلت بعض وقائعها أو فقدت شرطاً من شروطها.
منطوق الحكم
1- رفض الطعن وإقرار الحكم الصادر من محكمة استئناف محافظة الضالع المؤرخ 15/8/2000م.2- مصادرة الكفالة.3- إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة الضالع لإحالته إلى محكمة الحصين الابتدائية للاستيفاء وفق ما تضمنه الحكم.
والله من وراء القصد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 12/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 246-247 - الصفحة المطبوعة: ٢٤٥
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية