وجوب كتابة اتفاق التحكيم وتحديد موضوعه
القاعدة القضائية
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة، سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعده، ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً فيه موضوع التحكيم.
حيثيات الحكم
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 28/11/1421هـ الموافق 21/2/2001م، فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه وكذا الوثائق الأخرى المرفقة بملف القضية. وتبين أن محكمة استئناف محافظة الضالع كانت قد نظرت في دعوى البطلان المقدمة، وقررت قبول الدعوى وإلغاء حكم التحكيم الصادر في 31/7/1999م بكل فقراته، لخلو وثيقة التحكيم المحررة في 30/7/1999م من أي إشارة تدل على تحديد موضوع الخلاف محل التحكيم. وحيث إن قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 1994م قد حدد اختصاص لجنة التحكيم والإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وحيث إن المادة (15) من قانون التحكيم المعدل قد نصت على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة، سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك، وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة، ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً فيه موضوع التحكيم. وحيث إن وثيقة التحكيم جاءت خالية من تحديد موضوع التحكيم، كما أن لجنة التحكيم لم تتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين (34، 35) من قانون التحكيم، فإن اللجنة تكون قد خالفت أحكام القانون، مما يجعل حكم التحكيم باطلاً لمخالفته صحيح القانون. ولكل هذه الأسباب
الموجز
يشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً وأن يحدد موضوع التحكيم.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف محافظة الضالع بتاريخ 14/صفر/1420هـ الموافق 16/5/2000م بكامل فقراته، ولا تأثير للطعن.
صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 14/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 248-249 - الصفحة المطبوعة: ٢٤٧
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية