اتحاد الخصوم في الموضوع والسبب يمنع من نظر الدعوى مرة أخرى
القاعدة القضائية
تنص المادة (57) من القانون رقم (28) لسنة 1992م مرافعات على أنه يشترط لقبول الدعوى ألا يكون قد صدر فيها حكم ولم يُلغَ، وتعتبر الدعوى هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها إذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية، واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به، واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه في المطالبة بالحق أصله، والمادة (12) من ذات القانون.
حيثيات الحكم
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 1/صفر/1422هـ الموافق 14/4/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 75-76 - الصفحة المطبوعة: 74
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية