ماهية الفرق بين مخالفة القانون وبين الخطأ في تطبيقه
القاعدة القضائية
إن مخالفة القانون يقصد بها عدم تطبيق النص الواجب التطبيق، وأن الخطأ في تطبيق القانون يقصد به إعمال النص على حالة لا ينطبق عليها.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على عريضة الطعن وأسبابها والدفع والرد الجوابي عليها والحكم المطعون فيه والأوراق المرافقة وبعد المداولة تبين ما يلي نعى الطاعنون في السبب الأول والرابع في طعنهم بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه عندما اعتمد على شهود المطعون ضده وطرح أقوال شهودهم جانباً وأهمل مستند حكم التحكيم بين مورثهم وشخص في نفس المحل سنة ١٣٧٦ ه، وأن الجزء الصالب من شعب ......... المملوك لمؤرثهم حكم فيه لصالح المطعون ضده دون أن تكون لديه أدلة وبراهين صحيحة لثبوته وأسالفه على تملكهم ويمكن الرد على السببين الأول والرابع في أن مخالفة القانون يقصد فيه إعمال النص على حالة لا ينطبق عليها وهذا لم يستطع إثباته، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير كفاية أدلتها والقرائن والمستندات والأخذ ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون الحاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به وأن وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قام حكمها على أسباب سائغة، وبذلك يكون نعي الطاعنين غير سديد أما نعي الطاعنين في السبب الثاني بالاستناد على المواد القانونية ١٢٣١، ١١٦٤، ١١٦٣، ١١٢٥، ١١٢٣، ١١٢٢، ١١١٩، ١١١٨، ١١١٥، ١١١٤ من القانون المدني رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢ م فهذه المواد قانونية تستند على الواقع في الثبوت كحيازة ملك أو حيازة انتفاع وهذه مسألة واقعية من صلاحية محاكمة الموضوع تقديرها وفي تقدير وزن البينات المطروحة أمامها، لأن تقدير الدليل هو لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا متى أسست قضاءها على أسباب سائغة أما ما نعى الطاعنين في السبب الثالث فهذا النعي مردود عليه ذلك أن السبب في عدم اشتمال الحكم الابتدائي للبيانات التي يتطلبها القانون في المادة ١٦٨ مرافعات فالطعن ينبغي أن يكون ضد الحكم الاستئنافي الذي ينبغي تجريحه، وبالتالي يعتبر النعي غير سديد بشأنه وحيث إن دائرة فحص الطعون قد أصدرت قراراً قضائياً بتاريخ ١٤ صفر ١٤٢٢ ه الموافق ٧ ٥ ٢٠٠١ م لقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني لكون تاريخ النطق بالحكم في الجلسة بتاريخ ٢٧ ٦ ٢٠٠٠ م وسدد رسوم الطعن بتاريخ ١٦ ٨ ٢٠٠٠ م وحيث إن عريضة الطعن لم تستطع إثبات أي سبب من الأسباب الواردة في المادة ٢١٤ مرافعات وإنما احتوت على مناقشة قناعة محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية التي لها الاستناد في تكوين قناعتها إلى الأدلة التي يرتاح إليها وجدانها دون أن يكون في تقديرها معقب
الموجز
ماهية الفرق بين مخالفة القانون وبين الخطأ في تطبيقه
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بالآتي:
1- قبول الطعن شكلاً لتقديمه في ميعاده القانوني.
2- وفي الموضوع رفضه، وموافقة الحكم المطعون فيه بجميع فقراته.
3- مصادرة الكفالة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بالآتي:
1- قبول الطعن شكلاً لتقديمه في ميعاده القانوني.
2- وفي الموضوع رفضه، وموافقة الحكم المطعون فيه بجميع فقراته.
3- مصادرة الكفالة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 10/صفر/1423هـ الموافق 23/إبريل/2003م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 77-78 - الصفحة المطبوعة: 76
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية