سقوط حق الشفيع إذا لم يخاصم أمام القضاء خلال المدة القانونية
القاعدة القضائية
إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً، وجب على الشفيع مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، فإذا لم يرفع الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه، ما لم يكن له عذر مقبول.
حيثيات الحكم
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا، فقد تم الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي أثبت للمدعي سبب الشفعة، وعلى الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم الشفعة، وعلى الطعن والرد عليه. وبعد الدراسة والمداولة تبين أن بصيرة البيع للمشتري مؤرخة 3/رجب/1407هـ، وأن القضية قدمت إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 18/رمضان/1412هـ الموافق 19/3/1993م، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات. وقد دفع الشفيع بأنه كان مطالباً بالشفعة من تاريخ الشراء. ومهما يكن من أمر الطلب، فإن المادة (1282) من القانون المدني تقضي بأنه إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، فإن لم يرافع خلال خمسة عشر يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول. وهذا ما لم يفعله الشفيع، كما أن الطاعن لم يناقش الحكم الاستئنافي في هذه المسألة على نحو مؤثر. لذلك
الموجز
يتعين على الشفيع بعد طلب الشفعة أن يخاصم أمام القضاء خلال المدة المقررة قانوناً، وإلا سقط حقه ما لم يوجد عذر مقبول.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا الموافقة على الحكم الاستئنافي، ولا تأثير للطعن.
والله الموفق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 15/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 266-267 - الصفحة المطبوعة: ٢٦٥
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية