قصور حكم التحكيم لعدم بيان الدعوى والأدلة والبينات يترتب عليه البطلان
القاعدة القضائية
يكون حكم التحكيم باطلاً إذا شابه قصور مخل، كجهالة الدعوى، وعدم تدوين أقوال المتنازعين، وعدم تضمين مستنداتهم أو سرد شهادة الشهود.
حيثيات الحكم
بعد التأمل في حكم المحكمين تبين أنه مشوب بقصور مخل من حيث جهالة الدعوى، وعدم تدوين أقوال المتنازعين، وعدم تضمين أي مستند مقدم منهما، وعدم سرد شهادة الشهود العشرة، الأمر الذي يجعل حكم التحكيم باطلاً. كما أن ما تعقبه من حكم محكمة الاستئناف شابه القصور نفسه لعدم بحث هذه العيوب والتحقق منها. لذلك
الموجز
جهالة الدعوى وعدم إثبات أقوال الخصوم ومستنداتهم وشهادة الشهود في حكم التحكيم من أوجه القصور المخل الموجب للبطلان.
منطوق الحكم
قررت الدائرة إلغاء قرار المحكمين وقرار محكمة الاستئناف، ومن كانت له دعوى فليقدمها أمام المحكمة المختصة.
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 23/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 256 - الصفحة المطبوعة: ٢٥٥
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية