حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالتماس إعادة النظر والرد الجوابي عليها، وتاريخ دفع الرسم المقرر، وعلى الحكم المطعون فيهالصادر بتاريخ ١٠ محرم ١٤١٧ ه الموافق ٢٨ مايو ١٩٩٦ معن الدائرة الجزائية العسكرية بالمحكمة العليا، وعلى الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ ١٥ شعبان ١٤١٤ ه عن الشعبة المدنية الثالثة محكمة استئناف محافظة صنعاء، وعلى القرار التنفيذي الصادر بتاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤١٣ ه الموافق ١٦ ٥ ١٩٩٣ معن محكمة جنوب صنعاء الابتدائية تنفيذاً لحكمها الصادر بتاريخ ٢٨ جماد الآخر ١٤٠٩ ه الموافق ٤ ٢ ١٩٨٩ م المؤيد من محكمة الاستئناف محافظة صنعاء في حكمها الصادر بتاريخ ١٨ صفر ١٤١١ ه الموافق ٨ ٩ ١٩٩٠ م، وبعد المداولة تبين الآتي أشارت المادة ١٩٧ من ق انون المرافعات ما يلي يكون الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر أشارت المادة ٢٠٣ من قانون المرافعات ما يلي يرفع الطعن بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسم المقرر الخ أشارت المادة ٢٢٦ من قانون المرافعات ما يلي مع مراعاة واجب التحري الدقيق في تطبيق أحكام هذا لفصل لالخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية، ولا يجوز الحكم موجبه إلا عند تحقق أحد الأحوال الآتية أولاً إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم ثانياً إذا حصل بعد الحكم إقرار من المحكوم له موقع عليه فيه أمام محكمة أخرى الأوراق التي بني عليها الحكم أو إذا قضى بتزويرها بتزوير ثالثاً إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة رابعاً إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى خامساً إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة مؤثرة في الدعوى أو كان خصمه قد احتجزها أو حال دون تقديمها سادساً إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه سابعاً إذا كان منطوق الحكم مناقضاً لبعضه البعض ثامناً إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثالً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى أشارت المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ما يلي ميعاد طلب الالتماس ثالثون يوماً تبدأ في الأحوال الآتية على الوجه التالي أ إذا كان الحكم قابلاً لالستئناف فمن تاريخ انتهاء ميعاده مع مراعاة ما هو مبين في الفقرات التالية ب ............ في الأحوال المبينة في الفقرات الأولى من المادة السابقة يبتدى الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو يحصل فيه الإقرار أو الحكم بالتزامه أو بأن الشهادة مزورة الخ للمحكمة التي أصدرت الحكم وتتبع فيهالأوضاع المقررة لرفع الدعوى الخ ولدى إسقاط النصوص القانونية على الوقائع المنظورة ظهر بأن الحكم المطعون فيه عن الدائرة الجزائية العسكرية بالمحكمة العليا صدر بتاريخ ١٠ محرم ١٤١٧ ه الموافق ٢٨ مايو ١٩٩٦ م وتقد م الطاعن مذكرة تظلم إلى رئيس المحكمة العليا ورئيس الدائرة مُصدرة الحكم ولم يصدر عن ذلك إجراءً قانونياً ثم تقدم الملتمس مرة مذكرة التماس إعادة النظر بتاريخ ٧ ٩ ١٩٩٩ م إلى رئيس المحكمة العليا السابق بتاريخ ٤ ٨ ١٩٩٦ م لم تعلن إلى الملتمس ضده، وسارت إجراءاتها قانونياً ز ثم تقدم الملتمس مرة ثانية مذكرة التماس إعادة نظر بتاريخ ٧ ٩ ١٩٩٩ م إلى رئيس المحكمة العليا الحالي وفيها تأشيرة بالإحالة إلى الأمين العام لاتخاذ ما يلزم وتمت المراسلات مع رئيس لمحكمة استئناف أمانة العاصمة وسدد الملتمس الرسم القضائي بتاريخ ١٠ ١١ ٢٠٠١ م إلا أن الملتمس ضده رفض استلام إعلانه بتاريخ ٢ ٢ ٢٠٠٢ م وبعدها رد جوابي بتاريخ ١٧ ٢ ٢٠٠٢ م شرحنا أعلاه قدم فيه دفعاً على الالتماس وتاريخ تقديمه مستنداً على المادتين ٢٢٧، ٢٢٦ من قانون المرافعات مطالباً بعدم قبوله قانوناً ومن خلال مقارنة تاريخ الحكم المطعون فيه، وتاريخ تقديمعريضة الطعن وسداد الرسوم المقررة نجد أنه تجاوز الميعاد القانوني استناداً للمواد ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٢٧ من قانون المرافعات أما ما نعاه الملتمس من كونه متظلم من الحكم المطعون فيه لا يسوغ له الطعن في الموضوع استناداً للمادة ٢٢٣ من قانون المرافعات، في حين أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي أي لم يتصدَّ للموضوع، وعليه يعتبر دفع الملتمس ضده صحيحاً وفقاً للقانون لذلك استناداً للمواد ٢٣٢، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٣، ٢٠٣، ٢٠٠ من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٢ م
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 20/محرم/1423هـ الموافق 2/4/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 66-68 - الصفحة المطبوعة: 65
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية