العلة في الاشتراك هي المعول عليها في وصف النزاع بأنه مدني أو تجاري
القاعدة القضائية
لم نجد مسوغاً لمحكمة الاستئناف في حكمها بأن القضية تجارية؛ لأن القانون قد حصر الأعمال التجارية وليس منها هذه القضية، ولأن هناك معياراً تضمنته المادة (7) من القانون التجاري هو ابتغاء الربح، ولم يرد ما يدل على ابتغاء الربح لدى الطرفين. وكان على الشعبة الاستئنافية الدخول في موضوع القضية وفهم وقائعها والأدلة المقامة وتقرير صحة الحكم الابتدائي أو عدم صحته، لكنها عدلت عن ذلك إلى التخلص من القضية دون مسوغ قانوني أو شرعي.
حيثيات الحكم
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 29/12/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 221-222 - الصفحة المطبوعة: ٢٢٠
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية