الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا من تاريخ دفع الرسوم وسقوط الحق بفوات الميعاد
القاعدة القضائية
للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف عند عدم مراعاة مواعيده، والطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا من تاريخ دفع الرسوم وفقاً للمادة (203) مرافعات.
حيثيات الحكم
وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 10/1/1422هـ الموافق 4/4/2001م، فقد تم الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد. وبعد المداولة تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض قضى بسقوط حق المستأنف في الاستئناف لعدم مراعاته مواعيده المقررة قانوناً، وللمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. كما أن المقرر قانوناً في المادة (203) مرافعات أن الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا من تاريخ دفع الرسوم. وبعد التأمل ظهر أن المستأنف - الطاعن بالنقض - لم يكن جاداً في استئنافه حتى فات ميعاد الاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بشطب استئنافه. وحيث لم نجد في الطعن ما يؤثر في الحكم المطعون فيه، فإن الحكم الاستئنافي يكون موافقاً لصحيح القانون. ولذلك
الموجز
فوات ميعاد الاستئناف يسقط الحق فيه، والطعن لا يعد مرفوعاً إلا من تاريخ دفع الرسوم.
منطوق الحكم
تقرر تأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ولا جدوى من الطعن.
صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 19/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 273 - الصفحة المطبوعة: ٢٧٢
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية