أ- علة الفرق بين تنفيذ حكمين أحدهما مدني والآخر جنائي لم يوقف تنفيذه من المحكمة الأعلى درجة، من حيث امتناع الاستئناف في الأول وعدم امتناعه في الثاني. ب- تصدي محكمة الاستئناف للحكم في حكم غير مستأنف.
القاعدة القضائية
1- إن الحكم الابتدائي المدني من حيث المبدأ غير واجب التنفيذ قبل صيرورته نهائياً، واستئنافه يوقف تنفيذه وفقاً للمادة (210) مرافعات، فتنفيذ الحكم الابتدائي الذي لم يصر نهائياً اختيارياً يدل على ترك الحق في الطعن فيه ويمتنع بعده استئنافه. غير أن ذلك الحكم لا يمكن إسقاطه على الاستئناف الجزائي، لأن المادة (470) إجراءات جزائية تنص على أنه فيما عدا حالات القصاص والدية والأروش يكون تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة ما لم يوقف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة، وأن ما نفذه المستأنف هو دفع الغرامة المحكوم بها ولم يصدر من محكمة الاستئناف قرار بوقف التنفيذ، فلا يدل ذلك على قبول المحكوم عليه بالحكم الواجب التنفيذ قانوناً. 2- إن المحكمة في الفقرة خامساً من منطوق حكمها المطعون فيه قد تصدت للحكم في حكم مدني غير مستأنف أمامها، فإن هذا الجزء من الحكم متعين نقضه وإلغاء هذه الفقرة.
حيثيات الحكم
الموجز
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 16/9/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 315-317 - الصفحة المطبوعة: ٣١٤
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية