اشتراط التلفظ بالفسخ من الزوجة أمام المحكمة
القاعدة القضائية
تبين عدم الأخذ بنص المادة (44) من قانون الأحوال الشخصية النافذ، وهو شرط الفسخ بلفظه المستوفى من الزوجة أمام المحكمة، والذي لم يتم. وصحيح ما استكملته محكمة الاستئناف بتعيين حكمين من أهلها للصلح بينهما إن استطاعا... إلخ. لذلك لزم إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي طبقاً لنص المادة (40) من قانون المرافعات النافذ، وإعادة ملف القضية لاستكمال ما ذكر، وإن تم ذلك وجب الحكم بنفقة الأطفال في نفس الحكم الذي سيصدر.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً، وبعد المداولة، تبين عدم الأخذ بنص المادة (44) من قانون الأحوال الشخصية النافذ، وهو شرط الفسخ بلفظه المستوفى من الزوجة أمام المحكمة، والذي لم يتم.
وصحيح ما استكملته محكمة الاستئناف بتعيين حكمين من أهليهما للصلح بينهما إن استطاعا... إلخ؛ لذلك لزم إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي طبقاً لنص المادة (40) من قانون المرافعات النافذ، وإعادة ملف القضية لاستكمال ما ذكر.
وإن تم ذلك، وجب الحكم بنفقة الأطفال في نفس الحكم الذي سيصدر.
الموجز
يستوفي الفسخ بلفظه المعتبر من الزوجة وإلا فلا فسخ.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (40) لسنة 1423هـ.
تاريخ الجلسة: يوم الأحد 24/محرم/1423هـ الموافق 7/4/2002م.
الدائرة: الدائرة الشخصية، الهيئة (أ).
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي بن أحمد الخربي.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 539 - الصفحة المطبوعة: ٥٣٨.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.