تقدير النفقة بحسب يسار المنفق وإعساره
القاعدة القضائية
التلازم بين النفقة وحال المنفق يساراً وإعساراً.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على ملف القضية والأحكام الصادرة فيها والطعن والرد عليه، تبين للدائرة أن الطعن موجه إلى الحكم الصادر عن الاستئناف في موضوع قدر مبلغ النفقة، وقد استجابت الشعبة الشخصية له وقضت بتعديل مبلغ النفقة من خمسة عشر ألف ريال إلى ستة آلاف ريال استناداً إلى الكشف الرسمي للرواتب في جهة عمل الطاعن، النيابة العامة.
وقد أوردت المحكمة في حيثيات حكمها الأسس التي أقامت عليها قضاءها في تعديل مبلغ النفقة، ومنها التلازم بين النفقة وحال المنفق يساراً وإعساراً، وإعالة الطاعن لزوجته ومن يعول.
وبناءً على ما سبق، فلم تجد الدائرة مخالفة للقانون فيما قضت به الشعبة، وإن تقرير شمول المبلغ المحكوم به نفقة في لطفليه الأجراء الحضانة ليس قضاء بغير طلب، فهو قضاء للطاعن لا عليه.
أما ما جاء في عريضة الطعن من مخالفة الحكم للمادة (65) مرافعات التي حددت، كما جاء في الطعن، نفقة الصغير بألف ريال، فهو غير صحيح؛ إذ يفهم من النص أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية غير قابل للاستئناف في حالتين: إذا لم تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف ريال، وإذا لم يزد ما حكم به نفقة للصغير أو الزوجة عن 1500 ريال للزوجة وألف ريال بالنسبة للصغير، خلافاً لما جاء في عريضة الطعن من أن المادة المذكورة قد حددت نفقة الصغير بألف ريال.
وبناءً على ما سبق، فإن مناعي الطاعن على الحكم الاستئنافي غير واردة، ويتعين رفضها. وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات تقرر الدائرة:
الموجز
حال المنفق يساراً وإعساراً؛ حكمه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (440) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: 16/رجب/1422هـ الموافق 3/10/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 571-572 - الصفحتان المطبوعتان: ٥٧٠-٥٧١.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.