إهدار حجية اليمين في دعوى نفقة القريب
القاعدة القضائية
محكمة الاستئناف لم تفحص ما جاء في عريضة الاستئناف، حيث إن الثابت في الحكم الابتدائي طلب اليمين وقبولها وأداءها، ثم كان من الحاكم إهدار حجية اليمين عند الجزم، ولم يرتب في جزمه ما يجب ترتيبه على ذلك شرعاً وقانوناً، وهو أساس الطعن بالاستئناف.
حيثيات الحكم
وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 2/7/1422هـ الموافق 19/9/2001م.
أما من حيث الموضوع، فقد ظهر أن محكمة الاستئناف لم تتفحص ما جاء في عريضة الاستئناف، حيث إن الثابت في الحكم الابتدائي طلب اليمين وقبولها وأداءها، ثم كان من الحاكم إهدار حجية اليمين عند الجزم، ولم يرتب في جزمه ما يجب ترتيبه على ذلك شرعاً وقانوناً، وهو أساس الطعن بالاستئناف.
وحيث نصت المادة (198) من قانون المرافعات على عدم جواز الطعن ممن حكم له بكل طلباته، وحيث لم يُحكم للطاعنة بكل طلباتها، فالاستناد إلى المادة من المطعون ضدهم في غير محله.
ولما كانت المادة (165) من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على سقوط نفقة القريب عن المدة الماضية لعدم مطالبة من تلزمه النفقة، إلا إذا كان المنفق عليه والداً أو ولداً صغيراً أو مجنوناً... إلخ، فإن الاستشهاد بها موافق لدعوى الطاعنة.
وحيث جاء الحكم خالياً من تسبيب القناعة التي انتهى إليها، واستناداً إلى المادة (198) مرافعات، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي:
الموجز
استناد المطعون ضدهم بالمادة (165) أحوال شخصية بشأن سقوط نفقة القريب لعدم المطالبة في غير محله.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (653) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: 26/شعبان/1422هـ الموافق 11/11/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 579-580 - الصفحتان المطبوعتان: ٥٧٨-٥٧٩.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.